العودة   منتديات مذهلة | منتديات | منتدى مذهلة > --<| |.... المـنـتـدى الإسـلامـي .... ||>-- > عالمي الأسلامي ومنبع ديني

عالمي الأسلامي ومنبع ديني رآحة القلوُب قآل تعآلىَ :{ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } ( على مذهب اهل السنة والجماعة )

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 01-09-2008, 03:42 AM   المشاركة رقم: 1
~طير مجروح~

البيانات
~طير مجروح~ غير متواجد حالياً
التسجيل: Thu Jul 2008
العضوية: 9735
أخر تواجد [+]
عدد النقاط: 10
~طير مجروح~ is on a distinguished road


المنتدى : عالمي الأسلامي ومنبع ديني
افتراضي المختصر الجامع لأحكام الصيـام



المختصر الجامع لأحكام الصيـام



فضيلة الشيخ الفقيه العلامة

محمد بن صالح العثيمين

جمعه: حسين بن محمود

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وله موحّدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، سيّد ولد آدم محمد بن عبدالله الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين … أما بعد

فهذه بعض فتاوى فضيلة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مسائل الصيام، جمعتها من بعض الكتب التي حوت فتاوى فضيلته وجعلتها في كتاب واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كاتبها ومن قرأها.

وقبل أن أبدأ بفتاوى الشيخ، أنقل بعض الآيات والأحاديث الصحيحة التي تبين فضل الصيام والقيام :

فضل الصيام في الكتاب والسنة

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب الصيام على الذين من قبلنا تسليةً لهذه الأمة، وأخبرنا أن الصيام يجلب التقوى، أو أن الإنسان يتقي شهوات النفس بالصيام

"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (183 البقرة)

الصيام أيام قليلة معدودة، وكان في بدايته تطوعاً، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم " أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (184 البقرة)

ثم فُرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، وجُعل الصيام في شهر رمضان، الشهر المبارك الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس، وجعل الله سبحانه وتعالى، بمنّه وكرمه، الرخصة للمريض والمسافر بالفطر تخفيفاً عليهم وشرع لهم القضاء إكمالاً للأجر والثواب.

"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (185 البقرة)

باب الصيام "الريّان"

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهم عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ * مسلم

فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وسلسلة الشياطين

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ (البخاري)

غفران ما تقدم من الذنوب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (البخاري)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (البخاري: كتاب صلاة التراويح)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (البخاري)

الصيام جُنّة ووِجاء

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (البخاري)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (البخاري)

أجر صوم يوم في سبيل الله

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (البخاري)

الصوم لله وهو يجزي به

أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ( البخاري)

رمضان إلى رمضان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ * مسلم

فتاوى الشيخ العلامة ابن عثيمين حفظه الله

الصيام في اللغة: مصدر صام يصوم، ومعناه: أمسك

في الشرع: التعبد لله سبحاه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (الشرح الممتع-ج6-ص310)

حكم صوم رمضان : الوجوب بالنصّ والإجماع، وهو أحد أركان الدين (الشرح الممتع-ج6-ص311) والفطر فيه من غير عذر من أكبر الكبائر، وهو فسق (فتاوى رمضان-ج2-ص565) وترك الصيام فيه تهاوناً وتكاسلاً إثم وفيه تعزير لتاركه (فتاوى رمضان-ج1-ص52) ومن ترك الصيام (في رمضان) بلا عذر فلا قضاء عليه لأنه لا يُقبل منه (فتاوى رمضان-ج2-ص565)

كيف يُعرف دخول الشهر : (الشرح الممتع-ج6-ص313)

1- رؤية هلال آخر شعبان (ولا عبرة بالحساب)

2- إكمال شعبان ثلاثين يوماً في حال عدم رؤية الهلال

صوم يوم الشك : فيه سبعة أقوال أصحها التحريم (الشرح الممتع-ج6-ص 381)

وحدة المطالع واختلافها : قوّى الشيخ ابن عثيمين رأي شيخ الإسلام في أنه لا يجب الصوم إلا على من رأى الهلال أو من كان في حكم من رآه بأن توافقت مطالع الأهلة، فإن لم تتّفق مطالع الأهلّة فلا يجب الصوم، قال الشيخ: "وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة"، مع التنبيه على عدم إظهار خلاف ما عليه الناس ( ولي الأمر ) فيصوم المسلم ويفطر مع الجماعة (الشرح الممتع-ج6-ص321-332) (فتاوى إسلامية-ج2-ص113)

الشروط التي يجب توفرها في من يرى الهلال (الشرح الممتع-ج6-ص323)

1- العدالة: الاستقامة، وفي الشرع: من قام بالواجبات، ولم يفعل كبيرة، ولم يصر على صغيرة

2- قوة البصر

- يجوز رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة (المنظار وغيره) ومتى ثبتت الرؤية بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية (فتاوى رمضان-ج1-ص62)

في من رأى الهلال وحده

- من رأى هلال رمضان وحده ولم تُقبل شهادته صام سراً، ومن رأى هلال شوال وحده فإنه يصوم؛ لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، ودخول رمضان يثبت بشاهد (الشرح الممتع-ج6-ص329)

في الشروط التي يجب توفرها للزوم الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص330-340)

1- الإسلام: وضده الكفر ، والكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه، ويعاقب في الآخرة عليه وعلى تركه جميع واجبات الدين

2- البلوغ: ويحصل للذكَر بإتمام 15 سنة، أو خروج شعر العانة الخشن حول القبل، أو إنزال المني بشهوة سواء بحلم أو بيقظة – وللأُنثى: الثلاثة السابقة مع الحيض (فتاوى رمضان-ج1-ص44) ويؤمر الصغير غير البالغ بالصوم إذا لم تكن هناك مشقة وإن كان هناك ضرر فيمنع من غير قسوة (فتاوى ابن عثيمين-ج1ص493) وإذا بلغ الصبي، أو عقل المجنون أثناء النهار فيلزمهما الإمساك دون القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص347)

3- العقل: وضده الجنون، وكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف (المجنون والمعتوه والمخرف) وإذا جُنّ الإنسان من قبل الفجر حتى المغرب فلا يصح صومه ولا يقضي لأنه ليس أهلاً للعبادة (الشرح الممتع-ج6-ص365)

4- القدرة: استطاعة الصوم دون مشقة (فتاوى رمضان -ج1-ص45) وضدها العجز، وينقسم العجز إلى:

أ‌- عجز طارئ: كالمرض الذي لا يمكن الصوم معه ونحوه، وهو أحوال:

1- إذا لم يتأثر المريض بالصوم فلا يجوز له الإفطار، وإن كان الفطر أرفق فالفطر أفضل

2- إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يُكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر

3- إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كان الصوم حراماً، كأن يؤخر الصوم البرئ ويجلب الوجع، أو إخبار الطبيب العالم الثقة بالمضرة، ولا يُشترط في الطبيب أن يكون مسلماً .

ب‌- عجز دائم: كالشيخوخة والمرض الدائم الذي لا يُرجى برؤه ويعجز الإنسان عن الصوم بسببه فعليه إطعام مسكين (مما يسمى في العرف طعاماً) عن كل يوم لمن كان قادراً على الإطعام، وكيفية الإطعام:

1- بأن يضع طعاماً ويدعو المساكين إليه بحسب الأيام التي عليه، أو أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ كالبُرّ ونحوه، ووقته بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه أو أخّر إلى آخر يوم من رمضان. ولا يُقدَّم الإطعام على يومه .

2- أن يُخرج مدّاً حباً من أرز أو بُر وقدره ربع صاع بصاع النبي (51, كيلو -نصف كيلو وعشرة غرامات) بالبر الجيد الرزين، ويجعل معه لحماً يقدمه للفقراء عن كل يوم (فتاوى رمضان-ج1-ص256) ولا حرج في الإطعام في أشهر متفرقة (فتاوى رمضان-ج2-ص602)

- إذا برء المريض أثناء النهار فليس عليه الإمساك وعليه القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص347)

4- الإقامة: فلا وجوب على المسافر، وأجمع العلماء على جواز الفطر للمسافر . والأفضل أن يعمل الأيسر منهما:

1- إذا كان الفطر والصوم سواء فالصيام أولى

2- إذا يشق الصيام فالفطر أولى

3- إذا كانت المشقة شديدة فالصيام حرام

- إذا سافر من لا يجب عليه الصوم من كبير أو مريض مرض لا يُرجى برئه فإنه يُطعم عن كل يوم

- الصائم المقيم إذا سافر أثناء النهار فله أن يُفطر إذا فارق قريته أو مدينته أو بلده

- و السفر المُحرّم ليس مبيحاً للفطر (فتاوى ابن عثيمين-ج1ص480)

- ينطبق حكم السفر على سائقي الشاحنات الذين يسوقون خارج المدن (مدنهم) (فتاوى إسلامية-ج2-ص 144)

- إذا قدم المسافر المفطر من سفر فليس عليه الإمساك في يومه وعليه القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص344-345)

- للإنسان أن يفطر ما دام مسافراً دون تحديد مدّة معينة (فتاوى رمضان-ج1-ص317) كالطلاب المبتعَثين (فتاوى رمضان-ج1-ص330)

أحكام المغتربين

- ينقسم المغتربون حسب النية إلى ثلاثة أقسام (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص483)

1- من نوى الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغترب إليها (كالعمال والتجار المقيمين) فهؤلاء في حكم المستوطنين فالصوم في حقهم واجب ولا يقصرون الصلاة

2- من نوى الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدري متى ينتهي غرضه فيرجع إلى بلاده (كالقادمين لمراجعة الدوائر الحكومية) فهؤلاء في حكم المسافرين فلهم الفطر والقصر والمسح على الخفين ثلاثاً ولو بقوا سنوات .

3- من نوى الإقامة المقيدة بغرض مُعين ويدري متى ينتهي ومتى انتهى رجع إلى بلاده بمجرد انتهائه فهو في حكم المسافر وله أن يفطر ويقصر ويمسح على الخفين .

- البلاد التي يتأخر فيها غروب الشمس يفطر فيها الصائمون عند غروب الشمس مادام لديهم ليل ونهار في 24 ساعة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص529) والدول التي ليس فيها ليل ونهار في 24 ساعة (القطب الشمالي والجنوبي) فإنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم (فتاوى إسلامية-ج2-ص 124)

- لو سافر إنسان إلى بلد غير بلده فإنه يصوم ويفطر معهم ويقضي إذا نقص الشهر (أقل من 29 يوماً) وإذا زاد الشهر (عن 30) يتحمل الزيادة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص534)

3- الخلو من الموانع: وهذا خاص بالنساء في الحيض والنفاس، ويحرم الصوم والصلاة على الحائض والنُّفَساء .

الحامل والمُرضع

- إذا كانت الحامل أو المرضع قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها وجب عليها الصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص487)

- المرضع التي أفطرت في رمضان ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم دون أن تقضي ما فاتها خوفاً على الرضيع، وجب عليها القضاء،، مع الحرص على قضاء ما فاتها قبل أن يأتي رمضان الثاني، ولها تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إذا كانت هناك مشقة (فتاوى إسلامية-ج2-ص148)

- إذا أفطرتا (الحامل أو المرضع) خوفاً على أنفسهما، أو خوفاً على ولديهما، أو إذا أفطرتا لمصلحتهما مع مصلحة الجنين أو الطفل فإنه يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام (الشرح الممتع-ج6-ص 362)

الحيض والنفاس

- الحيض ( والنفاس ) يمنعان الصلاة والصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص496)

- إذا طهرت المرأة قبل الفجر واغتسلت بعده فصومها صحيح وكذلك الغسل من الجنابة للرجل والمرأة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص494)

- إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس (ولو بلحظة ص497) فصومها صحيح وإن أحست بالوجع قبل الغروب (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص495)

- يرى الشيخ أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض لا في رمضان ولا في غيره لأنها مضرة، ولتبقى المرأة على طبيعتها التي خلقها الله عليها (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص495)

- إذا طهرت الحائض أو النفساء في النهار وجب عليهما القضاء ولا يجب الإمساك (الشرح الممتع-ج6-ص

- بعض النساء يحضن مع الحمل فإذا كان كذلك فإن هذه الحامل لا تصوم ولا تصلي (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص498)

- إذا سقط الجنين وتبين فيه خلق إنسان يكون الدم الخارج معه نفاس فيبطل الصوم ولا يجوز معه الصلاة، أما إذا سقط الجنين علقة أو مضغة ولم يتبين أنه ابتداء خلق إنسان فالدم الخارج معه ليس نفاساً فتصوم المرأة وتصلي ولا حرج (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص498)

- المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست (عن الصوم والصلاة) وإن لم يصادف عادة حيضتها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري لأنها تكون كالمستحاضة أو تنتظر ستين يوماً ثم ترجع للحيضة المعتادة (على خلاف بين العلماء) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص 499)

- دم الفساد: وهو الدم الذي يخرج من المرأة ولا يكون حيضاً أو نفاس، وهذا الدم لا يفسد الصوم (لقاء الباب المفتوح-51-61، ص151)

النية

- النية واجبة (وهي في القلب) وتكفي نية واحدة للشهر، وإن حصل انقطاع في النية (لعارض كسفر أو مرض أو نحوه) فإنها (النية) تُجدد (الشرح الممتع-ج6-ص 369) والأفضل أن ينوي في رمضان أنه صائم فريضة، وينوي بدون تردد وإلا فسد صومه ) الشرح الممتع-ج6-ص 371)

- إذا نوى الصائم الإفطار أفطر وإن لم يأكل أو يشرب )الشرح الممتع-ج6-ص 376) وصيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )الشرح الممتع-ج6-ص 372) ولا يُثاب إلا من وقت النية )الشرح الممتع-ج6-ص 373)

- يجوز صوم يوم عرفة أو عاشوراء مع صوم قضاء رمضان بالنية، ويحصل الأجر "إن شاء الله" (فتاوى ابن عثيمين -ج1 ص473)

- الذي نام قبل تبييت النية في أول يوم من الشهر ولم يعلم بدخول الشهر فإنه يمسك يومه ويقضيه احتياطاً (فتاوى ابن عثيمين-ج1 ص474)

- من عزم عزماً أكيداً على الفطر وإن لم يأكل ويشرب فإن صومه ينقطع (فتاوى ابن عثيمين -ج1-ص474)

- من سافر في رمضان من أجل أن يفطر فسفره حرام وفطره حرام (فتاوى رمضان-ج1-ص337)

مفسدات الصوم :

لا يفسد الصوم إلا إذا كان الصائم عامداً غير مُكره بفعله هذه الأُمور، وذاكراً غير ناسي لصومه (الشرح الممتع-ج6-ص397) وعالماً غير جاهل بالحكم أو الحال (الشرح الممتع-ج6-ص401)

1- الأكل: "إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم"، كل ما ابتلعه عمداً فانه مفطر (الشرح الممتع-ج6-ص378)

2- الشرب: ما ينفع أو يضر أو ما لا نفع فيه إذا شربه عمداً فإنه يفطر (الشرح الممتع-ج6-ص379)

3- السُّعوط: ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر (الشرح الممتع-ج6-ص379)

4- القيء عمداً: إذا استقاء فقاء من المعدة قليلاً كان أو كثيراً (الشرح الممتع-ج6-ص 385)

5- الاستمناء: طلب خروج المني بأي طريقة عمداً ( الشرح الممتع-ج6-ص 386) تكرار النظر مع الإنزال يُفسد الصوم أما النظرة الواحدة مع الإنزال لا تفسد الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص390) والتفكير مع الإنزال (دون أن يكون معه عمل "ص 405") لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص 390) إنزال المني بشهوة بفعل الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص507)

6- خروج الدم بالحجامة: يفطر المحجوم والحاجم إلا إذا مص الدم بطريق غير مباشر (الشرح الممتع-ج6-ص 395) ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً فانه يفسد الصوم كالحجامة، وما خرج بغير قصد وإن كان كثيراً لا يفسد الصوم (فتاوى إسلامية-ج2-ص 132)

- التبرع بالدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة يفطر ( فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص511)

7- الفطر اعتماداً على الشك في غروب الشمس. أما إذا تيقن أو غلب على ظنه الغروب فصومه صحيح وإن ظهر أن الشمس لم تغرب فلا يجب عليه القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص 409)

8- الجماع في النهار،في قبل أو دُبر حلالٌ كان أو حرام والعياذ بالله، وكفارتها عتق رقبة فإن لم يجد , فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد، فإطعام ستين مسكيناً للرجل وللمرأة ) الشرح الممتع-ج6-ص 414) وإن مات قبل أن يصوم صام عنه وليه وإن لم يصُم عنه أحد أُطعم عنه عن كل يوم مسكين (فتاوى رمضان-ج1-ص166). وهذا ليس على العموم بل لابد من شروط:

أ‌- أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم، كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة (الشرح الممتع-ج6-ص412)

ب‌- أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر (واختار الشيخ عدم تحديد المدة في السفر ومرجعه للعرف، الشرح الممتع-ج6-ص 418)، أو المريض الذي يباح له الفطر فتكلف فصام ثم جامع فإنه ليس عليه كفارة وعليه القضاء )الشرح الممتع-ج6-ص 412)

ت‌- المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل (جهل الحُرمة وليس جهل ما يترتب على الفعل من عقوبة الشرح الممتع-ج6-ص 417)، أو نسيان، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء ولا الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 416)

- الجماع في يومين أو ثلاثة لمن عليه الكفارة تكون الكفارة فيه: عن كل يوم كفارة الشرح الممتع-ج6-ص414" (الشرح الممتع-ج6-ص 419)

- إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول (قبل أن يأتي بالجماع الثاني) لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة، وقيل كفارة واحدة (عن الجماعَين في يوم واحد)لأن يومه فسد بالجماع الأول، وهذا القول له وجه من النظر (الشرح الممتع-ج6-ص 419)

- من جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ أو سافر فأفطر وجبت عليه الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 422)

- يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر:

1. فساد الصوم

2. وجوب الإمساك بقية اليوم

3. قضاء ذلك اليوم

4. الإثم

5. الكفّارة

- لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين، أو صيام فدية الأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام النذر، ولا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع )الشرح الممتع-ج6-ص 423)

- لا يجوز بلع الدم للصائم أو لغيره، ويفطر به الصائم (الشرح الممتع-ج6-ص 429)

- لا يجوز الإفطار في رمضان من أجل الاختبارات المدرسية وعلى من فعله التوبة "مع القضاء" (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص492)

- التدخين من المفطرات وهو حرام في رمضان وفي غيره (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص504)

- الإبر التي يقصد بها التغذية والاستغناء عن الأكل والشرب بها تفسد الصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص518)

- تارك الصلاة كافراً كفراً مخرجاً عن الملة وإن كان متهاوناً، ولا يقبل صومه وإن صام (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص555، وانظر كتاب فتاوى إسلامية-ج2-ص118)

ما لا يفسد الصوم :

- إذا باشر الصائم فأمذى، أو استمنى فأمذى فقط، فإنه لا يفسد صومه ( الشرح الممتع-ج6-ص 390) والقبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة (في حال الصوم)، وإن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة ولا بأس بها (الشرح الممتع-ج6-ص 433)

- الإبر العلاجية قسمان:

1 - ما يقصد بها التغذية والاستغناء عن الأكل والشرب بها فتكون مفطرة

2 - الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص518) كحقنة العروق والعضل (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص519)

- وقال عن الكحل أنه لا يفطر (الشرح الممتع-ج6-ص 382)

- المنظار الذي يُدخل في المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن يصل إلى المعدة، ولا يجوز استخدامه في الصوم الواجب إلا للضرورة (الشرح الممتع-ج6-ص 384)

- إذا نام الصائم من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصيامه صحيح ولا قضاء عليه (الشرح الممتع-ج6-ص366)

- وما أُدخل عن طريق الإحليل (الذكر) أو الدُّبر فإنه لا يفطر (الشرح الممتع-ج6-ص384)

- قلع الضرس وخروج الدم بغير اختيار الصائم، أو خروج الدم القليل الذي لا يُضعف الجسم لا يفطر (أُنظر فتوى الشيخ في كتاب "فتاوى إسلامية" المجلد الثاني صفحة 133، جمع: المسْنَد)

- ما كان في الهواء وابتعله الصائم "من غير قصد" من غبار أو ذباب ونحوه فلا يفطر (الشرح الممتع-ج6-ص 404)

- الإنزال عن طريق الاحتلام لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص405)

- جمع الريق وبلعه لا يفسد الصوم وليس بمكروه (الشرح الممتع-ج6-ص 427)

- يحرم بلع النخامة لما فيها من الاستقذار والضرر ولكنها لا تُفطر (الشرح الممتع-ج6-ص 428) والبلغم لا يفطر إذا ابتلعه الصائم ولو وصل إلى الفم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص515)

- من أصبح وفي فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه (الشرح الممتع-ج6-ص405)

- لا بأس باستعمال بخاخ ضيق التنفس عند الصيام ولا يفسد الصوم باستعماله (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص500)

- التحدث بالكلام الحرام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن ينقص من أجر الصائم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص502)

- لا بأس باستخدام الروائح العطرية للصائم وأن يستنشقها (ويجوز استعمال البخور ولكن لا يستنشقه ص513) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص503)

- وضع الحناء أثناء الصوم لا يفطر وكذلك الكحل وقطرة الأذن والعين (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص 504)

- دخول الماء إلى الحلق من غير قصد عن طريق المضمضة أو الاستنشاق أو الغسل لا يفسد الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص 406)

- يجوز للصائم استخدام الفرشة والمعجون والأولى عدم استخدامهما (الشرح الممتع-ج6-ص 407)

- إذا أكل وشرب شاكاً في طلوع الفجر أو متردداً فصومه صحيح وليس عليه قضاء (الشرح الممتع-ج6-ص 408)

- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل)، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) (الشرح الممتع-ج6-ص 411)

- من جاز له الإفطار في نهار رمضان (المريض، المسافر، غير البالغ …) فجامع فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 421)

- السفر إلى بلد يكون النهار فيه قصير أو بارد لتخفيف الصوم لا حرج فيه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص505)

- لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك أو الدش سواء كانت البركة عميقة أو غير ذلك مع الانغماس في الماء ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع (وإن دخل الماء في جوفه بعد الاحتراز ومن غير قصد لم يفسد الصوم) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص509)

- التمضمض من شدة الحر مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف لا يفسد الصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص510)

- لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا يبلع الدم) وأخذ الدم للتحليل (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص511) والبنج لا يفطر (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص511) وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه من ابتلاعه (الدم) (فتاوى رمضان-ج2-ص460)

- السواك "الطبيعي الخالي من النكهات" لا يفسد الصوم، وهو سنة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص513)

- تقبيل المرأة الأجنبية لا يفسد الصوم ولكنه من الزور وهو محرم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص516)

- من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ويجب عليه إذا تذكر أن يقطع (عن الأكل والشرب) ويلفظ ما في فمه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص527) ومن رآه يأكل فيجب عليه أن يذكره (فتاوى رمضان-ج1-230)

- شهادة الزور لا تبطل الصوم ولكنها تُنقص الأجر (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص535)

- إذا أفطر الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص528)

- من نام أثناء النهار وهو صائم وقام لأداء الصلوات فلا يأثم ولكنه ضيع على نفسه خيراً كثيراً (فتاوى السلامية-ج2-ص120)

- من نام أثناء عمله لا يفسد صومه ولكن ينقص أجر صومه لفعله هذا المحرم "نومه عن العمل المنوط به" (فتاوى إسلامية-ج2-ص136)

ما يُكره في الصيام

المكروه: ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله (الشرح الممتع-ج6-ص 424)

- يُكره تذوق الطعام بلا حاجة (الشرح الممتع-ج6-ص 430)

- يُكره مضغ علك قوي (الشديد الذي لا يتفتت) فيه طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولاكن لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس لأنه يُساء الظن به (الشرح الممتع-ج6-ص 430)

- ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (للفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (لا إلى المعدة) (شيخ الإسلام) (الشرح الممتع-ج6-ص 431)

- ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً (الشرح الممتع-ج6-ص 432)

- القبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة وإن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة ولا بأس بها (الشرح الممتع-ج6-ص 433)

- القبلة قسمان: (الشرح الممتع-ج6-ص434) (و الضم ودواعي الوطء ونحوه حكمها حكم القبلة)

1- قسم جائز، وهو الذي لا يحرك الشهوة أو يحرك الشهوة ولكن يأمن الصائم على نفسه .

2- قسم محرم، (وهو الذي لا يأمن فيه الصائم على نفسه)

الفطور والسحور

سُحور بالضم اسم للفعل وسَحور بالفتح اسم لما يُفعل به، وكذلك في الوُضوء والوَضوء والطُّهور والطَّهور . (الشرح الممتع-ج6-ص437)

- يسن تأخير السُّحور ما لم يخشى طلوع الفجر، ويسن تقديم الفطور (بعد غياب قرص الشمس مباشرة، ويُعمل بغلبة الظن) (الشرح الممتع-ج6-ص437)

- يسن الفطور بالرطب، فإن لم يوجد فبالتمر، فإن لم يوجد فبالماء (الشرح الممتع-ج6-ص441)

- إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك (الشرح الممتع-ج6-ص442)

- الذي يظهر في الوصال (أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى أن لا يفطر بين اليومين) التحريم دون جزم، وأدنى أحواله الكراهة (الشرح الممتع-ج6-ص444)

- التسمية على الأكل واجبة، ويسمي إذا نسي ثم تذكر "بسم الله أوله وآخره" (الشرح الممتع-ج6-ص444)

- إذا حان وقت الإفطار وأفطر الصائم ثم ركب الطيارة ورأى الشمس من الطيارة فلا يلزمه الإمساك (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص527)

- يجيب المفطرُ وقت فطوره المؤذنَ ويصلي على النبي بعد الأذان مع الدعاء (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص532)

- إذا لم يعلم الصائمُ حال المؤذن فالأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع الأذان "الفجر" (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص533)

- الفطور الجماعي لتشجيع الناس على صيام التطوع لا بأس به، لكن الأولى تركه (لقاء الباب المفتوح 51-61- ص247)

- لا ينبغي الإسراف في الطعام، وينبغي للمقتدر أن يفطّر غيره طلباً للأجر (فتاوى رمضان-ج2-ص756)

صلاة التراويح

- هي قيام الليل في رمضان ، وسميت كذلك لتخللها بأوقات الراحة (الشرح الممتع-ج4-ص11) وهي سنة مؤكدة

- السنة صلاة 11 ركعة مع الوتر مثنى مثنى (يسلم بعد كل ركعتين) (الشرح الممتع-ج4-ص70) وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القيام والركوع والسجود (فتاوى رمضان-ج2-ص791)

- لو صلى أحدهم بالناس 23 ركعة أو أكثر فإنه لا يُنكر عليه، ولو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنّة كانوا أحق منه بالموافقة (الشرح الممتع-ج4-ص71) وليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب (فتاوى رمضان-ج2-ص791)

- لو صلى الإمام أكثر من إحدى عشرة ركعة فالسنة متابعته (فتاوى رمضان-ج2-ص799) (و الأفضل متابعته -الشرح الممتع-ج4-ص83)

- ليس هناك بأس من تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد وإقامة الجماعة فيه، واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقة (فتاوى رمضان-ج2-ص808) ولا بأس بان يقلد الإمام قارئ حسن الصوت (فتاوى رمضان-ج2-ص810)

- لا ينبغي للمأموم أن يحمل في الصلاة مصحفاً لمتابعة الإمام إلا إذا طلب الإمام منه ذلك (فتاوى رمضان-ج2-ص811)

- لا يجوز جمع صلاة التراويح كلها مع الوتر في سلام واحد (فتاوى رمضان-ج2-ص795)

- من قام في صلاة التراويح للركعة الثالثة ناسياً فيلزمه أن يرجع ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام فإن لم يفعل بطلت صلاته (الإمام أحمد) (فتاوى رمضان-ج2-ص796)

- السنة في التراويح الجماعة (بعد صلاة العشاء) وينبغي للمأموم أن يوتر مع الجماعة (الشرح الممتع-ج4-ص82 وانظر ص88) وإذا شفع المأموم الوتر ثم تهجد في آخر الليل وجعل آخر صلاته وتراً فهذا عمل طيب (الشرح الممتع-ج4-ص88)

- يجوز للمصلي أن يصلي مع إمام ثم إذا أوتر الإمام قام المصلي لركعة ثانية، ثم يصلي مع إمام آخر (أو يتهجد بمفرده) ويوتر مع الإمام الثاني (أو بمفرده) بحيث يكون آخر صلاته في الليلة وتراً (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص410)

- ويكره التنفل بين أوقات الاستراحة فيها (التراويح)، أو والناس يصلون، ومن لم يصلي العشاء يدخل مع الجماعة بنية صلاة العشاء (الشرح الممتع-ج4-ص91)

- ينبغي في صلاة التراويح الطمأنينة والهدوء والخشوع بحسب الإمكان مع عدم السرعة (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص406)

- البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص407) أما المتكلف (بالبكاء) فيخشى أن يكون من الرياء الذي يُعاقب عليه فاعله ولا يُثاب عليه (فتاوى رمضان-ج2-ص819)

- من بقي "خارج الصلاة" حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه فهذا خطأ بلا شك وخطر على صلاته، أو على الأقل ركعته ألا يكون أدركها (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص409)

- من كبر مع الإمام وهو (المأموم) جالس فإذا قارب (الإمام) الركوع قام فركع فهذا لا بأس به، وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى الثانية، وجلس هو (المأموم) فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع معه فلا بأس به (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص409)

- من أخطاء بعض المصلين صلاة التراويح التنقل بين المساجد في نفس الليلة، ومسابقة الإمام في الصلاة (فتاوى رمضان-ج2-ص781)

- يجوز للنساء المتسترات المتحجبات (غير المتبرجات أو المتعطرات أو الرافعات أصواتهن أو المبديات الزينة) حضور صلاة التراويح إن أُمنت الفتنة (مجالس شهر رمضان-ص39)

- إذا ثبت رؤية هلال شوال فلا تقام التراويح (فتاوى رمضان-ج2-ص842)

- لم أجد في المراجع من سأل الشيخ بجواز القراءة من المصحف في التراويح ولكن هناك فتاوى للشيخ ابن جبرين واللجنة الدائمة (فتاوى رمضان-ج2-ص811-812) والشيخ ابن باز رحمه الله (فتاوى إسلامية -ج2-ص155) بجواز ذلك وفيه حديث

صلاة الوتر، والقنوت

- صلاة الوتر سنة مؤكدة، ويجوز أن يوتر المصلي بثلاث ( وما فوق الثلاث كالخمس، أو السبع، أو التسع ففي بيته لا إماماً حتى لا يشوش على الناس ) لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ما يعلم الشيخ، بأنه صلى بأصحابه الوتر فوق الثلاث ولكن ورد عنه ذلك في بيته عليه الصلاة والسلام - فتاوى رمضان ج2-ص780) (انظر التفصيل في كيفية صلاة الوتر في ما فوق الثلاث في الشرح الممتع-ج4-ص18)

- إذا كانت الصلاة بثلاث ركعات فيجوز أن يسرد الثلاث بتشهد واحد (في آخر الصلاة) أو أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة (الشرح الممتع-ج4-ص19)

- السنة أن يقرأ في الأولى "بالأعلى" والثانية "بالكافرون" والثالثة "بالإخلاص" (الشرح الممتع-ج4-ص22) ويقنت في الثالثة بعد الرفع من الركوع والتحميد (الشرح الممتع-ج4-ص24) مع رفع اليدين إلى الصدر وضمهما، وإن قنت قبل الركوع وبعد القراءة فلا بأس (الشرح الممتع-ج4-ص25) ولا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص392)

- القنوت في الوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السنة (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص392) ويقنت بالمأئور "اللهم اهدنا في من هديت … بصيغة الجمع للإمام، والمفرد للمنفرد" ولو زاد إنسان على المأثور فلا بأس (الشرح الممتع-ج4-ص52) ولا ينبغي ( للإمام ) الإطالة (في الدعاء) حتى لا يشق على المأمومين (فتاوى رمضان-ج2-ص831)

- الأقرب أن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء ليس بسنة (شيخ الإسلام) مع عدم الإنكار على من مسح (الشرح الممتع-ج4-ص55)

- الدعاء (دعاء ختم القرآن) عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له (الشرح الممتع-ج4-ص57)

- من كانت عادتها النوم بالليل فمن الأفضل لها تقديم صلاة الليل والوتر قبل النوم، وإذا قدّر لها الصحو قبل أذان الفجر وأرادت أن تصلي نفلاً فلا حرج أن تصلي النفل ركعتين ركعتين مع عدم إعادة الوتر (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص404) (جاء السؤال من امرأة، والرجل له نفس الحكم ولكن الأفضل له أن يصلي التراويح في المسجد كما سبق)

القضاء

- الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً والأحوط الشروع فيه بعد يوم العيد (في اليوم الثاني من شوال) (الشرح الممتع-ج6-ص446)

- إذا أُغمي على إنسان جميع النهار فلا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلّف (الجمهور) (الشرح الممتع-ج6-ص365)

- لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كمرض ونحوه وإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الصيام فيلزم القضاء متتابعاً (الشرح الممتع-ج6-ص447) فإذا تأخر في القضاء إلى ما بعد رمضان فعليه الصيام وليس عليه إطعام (الشرح الممتع-ج6-ص451)

- من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم ويقضي ولا إطعام عليه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص539)

- يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع وتقديم القضاء أفضل (الشرح الممتع-ج6-ص 448)

- الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً ولم يحصل على ثوابها (ثواب الست من شوال، الشرح الممتع-ج6-ص 468) المخصوص في الحديث (الشرح الممتع-ج6-ص448)

- إذا مرّ رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه بقي الصوم واجبا عليه حتى يشفى، ولكن لو استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء وهو لم يدركه (الشرح الممتع-ج6-ص 452) وإذا عوفي ثم مات قبل أن يقضي فعليه إطعام مسكين عن كل يوم بعد موته ( يطعم عنه وليّه ) (الشرح الممتع-ج6-ص453)

- المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم فلا شيء عليه (الشرح الممتع-ج6-ص453)

- من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع وأمكنه القضاء فلم يفعل، فإن وليّه (وارثه) يقضيه عنه) الشرح الممتع-ج6-ص 455)

- إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب لها أحد الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً (الشرح الممتع-ج6-ص 458)

- الذي ترك الصوم لسنوات بدون عذر فإنه لا قضاء عليه، وعليه التوبة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص536)

- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص536)

- من أفطر في رمضان جهلاً منه بوجوب الصوم فعليه القضاء (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص537)

- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم عنه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص537)

- الإطعام يكون للذي لا يستطيع الصوم كالمريض الذي لا يُرجى برؤه والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، ويتحرى في الإطعام مساكين المسلمين ويطعم عن كل يوم مسكيناً سواء بالتمليك (أن يدفع الطعام للمسكين) أو بالدعوة للطعام (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص543)

- إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء (الشرح الممتع-ج6-ص 341)

- إذا قدم المسافر المفطرُ من سفر فليس عليه الإمساك في يومه وعليه القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص344)

- من أفطر لمصلحة الغير كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو تبرع بدم ولم يستطع الصوم فله الفطر ويلزمه القضاء وله أن يفطر سائر يومه (الشرح الممتع-ج6-ص362)

ليلة القدر

(وهي باقية، في العشر الأواخر من رمضان، وتنتقل بين الأوتار من لياليها، وتخصيص العمرة فيها بدعة، ويندب فيها القيام، وينال الإنسان أجرها وإن لم يعلم بها ( بليلتها ) (الشرح الممتع-ج6-ص490 –498)

علامات ليلة القدر (الشرح الممتع-ج6-ص498):

1- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة

2- طمأنينة القلب وانشراح صدر المؤمن

3- سكون الريح

4- قد يُرى الإنسان الليلة في المنام

5- وجود اللذة في القيام

6- ومن العلامات اللاحقة: غياب شعاع الشمس في صبيحتها (499)

الاعتكاف

ملازمة الشيء . لزوم مسجد لطاعة الله تعالى (الشرح الممتع-ج6-ص501)

- يسن في العشر الأواخر من رمضان ولا نبدع من اعتكف في غيرها (الشرح الممتع-ج6-ص507) ولا يُشترط له الصوم، ويجب بالنذر (الشرح الممتع-ج6-ص509)

- يجوز الاعتكاف في كل المساجد (التي تقام فيها الجماعة الشرح الممتع-ج6-ص511) وفي المساجد الثلاثة أفضل (المسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس المحتلة) (الشرح الممتع-ج6-ص505)

- وقت الاعتكاف يصرف في الطاعات الخاصة كالصلاة "في غير وقت النهي (الشرح الممتع-ج6-ص529)" والذِّكر وقراءة القرآن (الشرح الممتع-ج6-ص503) وهي في الاعتكاف أفضل من الاشتغال بطلب العلم إلا إذا كان العلم نادر لا يحصل له إلا في هذا الوقت (الشرح الممتع-ج6-ص529)

- لا يبيع المعتكف ولا يشتري، وزيارة الأهل والأصدقاء للمعتكف وتخلل ذلك بالأحاديث المحرمة مناف لمقصود الاعتكاف (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص 543)

- إذا دعت الحاجة للمعتكف بتعليم أحد فلا بأس والأفضل الاشتغال بالعبادات الخاصة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص549)

- الإمام الذي تعهد أمام الحكومة رسمياً بإمامة مسجد لا يجوز له أن يعتكف في غيره ويدع مسجده (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص550)

- يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج الناس إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص550)

- قضاء حوائج المسلمين إذا كان الإنسان معنياً بها (وقت الاعتكاف) فلا يعتكف لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص551)

- يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أُمنت الفتنة وإلا فلا (الشرح الممتع-ج6-ص511) وإذا اعتكفت في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فلا حرج عليها ما لم تكن هناك فتنة (الشرح الممتع-ج6-ص512)

- من لم تجب عليه الجماعة كالمريض ومن له عذر تَرْك الجماعة يجوز له الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة (الشرح الممتع-ج6-ص513)

- مصليات البيوت أو المكاتب ومصليات النساء في مدارس البنات وغيرها لا يصح الاعتكاف فيها (للمرأة أو للرجل) لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكماً (الشرح الممتع-ج6-ص513)

- من عين (بالنذر) الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لمزية شرعية لذلك المسجد (ككثرة الجماعة أو قدم المسجد أو كونه مسجداً جامعاً) فإنه يتعين،لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى دونه (دون المسجد في المزية) ويجوز نقله إلى مسجد يفوقه في المزيّة (الشرح الممتع-ج6-ص520)

- من نذر الاعتكاف زمناً معينا دخل معتكفه عند غروب شمس آخر يوم قبل اليوم المعين ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم محدد (الشرح الممتع-ج6-ص521)

- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين (الأسبوع القادم، العشر الأوائل من شهر كذا) ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً (عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع) (الشرح الممتع-ج6-ص522)

- لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للضرورة (الأكل والشرب قضاء الحاجة "البول والغائط" الاغتسال من جنابة، الوضوء، الحصول على زيادة للملابس إذا اشتد البرد …) (الشرح الممتع-ج6-ص523)

- لا يعود المعتكف مريضاً إلا أن يشترطه، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه "ما لم يتعين عليه كأن لا يجد من يغسلها أو يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي لابد منه" (الشرح الممتع-ج6-ص523) وإذا لم تكن هناك مصلحة فعدم الاشتراط أولى، ومع وجود المصلحة يكون الاشتراط أولى "كأن يكون للمريض حق عليه أو يكون بعدم حضوره قطيعة للرحم" (الشرح الممتع-ج6-ص524)

- وطء الزوجة يفسد الاعتكاف وإن اشترطه، ويكون شرطه باطل (الشرح الممتع-ج6-ص528) كل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل (الشرح الممتع-ج6-ص529)

- على المعتكف ترك ما لا يعنيه، ويجوز أن يزوره أحد أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان (الشرح الممتع-ج6-ص530)

- يعتكف الولي عن الميت إذا نذر الاعتكاف ( الشرح الممتع-ج6-ص459) ولا بديل له ( لا يجزئ عنه ) إلا ذلك (الشرح الممتع-ج6-ص460)

- يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد، والعشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص551)

- إذا أمر الوالدان الابن بعدم الاعتكاف وذكرا مبرراً فإنه لا يجوز له الاعتكاف لأن طاعتهما فرض والاعتكاف سنة والفرض مقدم على السنة ( فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص552)

- ترك الوظيفة التي تجب على المسلم للاعتكاف الذي هو سنة لا يجوز (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص552)

زكاة الفطر :

- تجب على كل مسلم ( صام أو لم يصم، كبيراً كان أم صغيراً ) صاعاً ( الصاع أربعة أمداد، والمُدّ ملء الكفين المتوسطين، ويساوي هذا 2,40كيلو غرام تقريباً - فتاوى رمضان-ج2-ص930) من التمر، أو الشعير، أو البر، أو الأرز، أو الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال) يكون عنده يوم العيد وليلته مما يزيد على قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية (الشرح الممتع-ج6-ص151) وليس لها مصرف إلا لفقراء المسلمين فقط (فتاوى رمضان-ج2-ص936)

- الديْن لا يمنع زكاة الفطر، وإذا كان الإنسان مديوناً وطالبه صاحب الدين بدينه وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه الصاع وتسقط عنه زكاة الفطر (الشرح الممتع-ج6-ص154)

- يخرج الإنسان زكاة الفطر وجوباً عن نفسه وعن ما ملكت يمينه، وإن أخرج عن من يعولهم من أهله برضاهم فلا بأس ( إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، مجالس شهر رمضان-ص271) ولكن لا يلزمه (الشرح الممتع-ج6-ص156) ولا يأثم من لا يجد ما يُخرج (الشرح الممتع-ج6-ص157)

- يستحب إخراجها عن الجنين الذي نفخ فيه الروح (4 أشهر) (الشرح الممتع-ج6-ص162)

- إذا أخرج أحدهم زكاة الفطر عن غيره دون علمه فرضي المُخرج عنه فيجزئ (الشرح الممتع-ج6-ص165)

- إخراجها يكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد (مندوب -ص173) والصحابة كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين (جائز -ص173) ولا تجزئ إلا من الطعام (صاعاً من التمر، أو الشعير، أو البر، أو الأرز، أو الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال، في البلد الذي تُخرج فيه، فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص465) ويحرم تأخيرها بعد الصلاة ولا تجزئ (الشرح الممتع-ج6-ص171) وإن أُخرجت بعد الصلاة فهي صدقة (الشرح الممتع-ج6-ص173) إلا إذا أخرها لعذر كمن وكل غيره وهو في سفر ولم يخرج وكيله الزكاة أو من جاءه خبر العيد بغتة فيقضيها غير آثم ولو بعد العيد (الشرح الممتع-ج6-ص 174)

- الأولى في زكاة الفطر أن تكون في فقراء البلد المخرجة فيه ولا تنقل إلى غيره إلا إذا لم يكن في تلك البلاد فقراء فتنقل إلى أقرب بلد فيها فقراء، أو إذا كان في نقلها مصلحة راجحة كأن ينقلها إلى من هو أشد حاجة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص467)

- زكاة الفطر تتبع الإنسان (فتاوى رمضان-ج2-ص943) فتخرج في البلد التي يوجد فيها الإنسان وإن كان أصله من بلد آخر (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص468)

- يجوز للفقير المستحق لزكاة الفطر أن يوكل عنه من يقبضها من صاحبها (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص469) كما يجوز للمزكي أن يوكل غيره "كجاره" لأداء الزكاة في وقتها (فتاوى رمضان-ج2-ص934) ويجوز للمزكي أن يطلب من الفقير بأن يوكل غيره لقبضها (فتاوى رمضان-ج2-ص939)

- لا يجوز إخراجها في أول يوم من أيام رمضان (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص463) ولا يجوز إخراجها قيمة كالدراهم والملابس والفرش وغيرها (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص464)

- من أُلزم على إخراجها قيمة من قبل ولي الأمر، يُخرجها قيمة، ثم يخرج هو طعاماً (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص465)

- يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقيه البلد إذا كان أميناً يدفعها للفقراء (فتاوى إسلامية -ج2-ص101)

صوم التطوع :

- صيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )الشرح الممتع-ج6-ص 372) ولا يُثاب إلا من وقت النية )الشرح الممتع-ج6-ص 373)

ما يستحب منه :

المستحب: ما يُثاب فاعله امتثالاً ولا يُعاقب تاركه (الشرح الممتع-ج6-ص425)

- الأيام البيض، (13، 14، 15 من الشهر)

- الاثنين والخميس وفيهما تعرض الأعمال على الله عز وجل

- ست من شوال، ويسن أن تصام في اليوم الثاني من شوال مع المتابعة (الشرح الممتع-ج6-ص467)

- صوم شهر المحرم، وآكده العاشر (الذي نجى الله فيه موسى وقومه) والتاسع (الشرح الممتع-ج6-ص468)

- تسع ذي الحجة، وآكدها اليوم التاسع يوم عرفة (لغير الحاج) وهو أفضل من صوم عاشوراء لأن المغفرة فيه تكون في سنة قبلها وبعدها (الشرح الممتع-ج6-ص472)

- أفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم (بشرط أن لا يترتب على ذلك تضييع الفرائض)، وهو صيام داود عليه السلام (الشرح الممتع-ج6-ص474)

ما كان صومه جائزاً :

- الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، ولا يسن تعيينهما ولا يكره (الشرح الممتع-ج6-ص467)

- إفراد صيام الجمعة لا للجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ لا يكره (الشرح الممتع-ج6-ص478)

- الصيام عن الميت من الصيام الجائز لكن الأفضل من الصيام الدعاء للميت إلا أن يكون الصيام على الميت مفروضاً عليه كأن يكون عليه صوم ولم يؤده في حياته (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص554)

ما يُكره من الصوم

- والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس (الشرح الممتع-ج6-ص467)

ما يحرم منه :

المحرّم: ما يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالاً

- يحرم صيام يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال) إذا قصد به الاحتياط لرمضان (الشرح الممتع-ج6-ص480)

- يحرم صوم العيدين (الشرح الممتع-ج6-ص481)

- يحرم صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران (الشرح الممتع-ج6-ص482)

- الواجب (من الصوم) لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب الشرح الممتع-ج6-ص488) والنافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج والعمرة الشرح الممتع-ج6-ص489 – ويفسدان بالجماع قبل التحلل الأول الشرح الممتع-ج6-ص490-ص484)

فوائد

- صوم رمضان في مكة أفضل من صوم في غيرها (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص557)

- الفعل المحرم بعد الصوم لا يقلل من ثواب الصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص561)

- من الخطأ تقديم أذان الفجر أو تأخير أذان المغرب احتياطاً كما يزعم البعض، والمشروع في الأذان أن يكون في وقته (فتاوى رمضان-ج1-ص196)

- من أسلم في وقت النهار في رمضان فيلزمه الإمساك دون القضاء (فتاوى رمضان-ج1-ص222)

- ليس معنى فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار في رمضان أنه من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، بل هذا تنشيطاً للعاملين ليتسنى لهم الدخول، وتغلق أبواب جهنم لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص561)

- من فوائد الصيام شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون ويصومون في وقت واحد، ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير، ويقلل مزالق الشيطان لابن آدم، وفيه تقوى الله، وتقوى الله تقوّي الأواصر بين أفراد المجتمع (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص562)

- متى وجبت الزكاة (زكاة المال) بحلول الحول فإن المسلم يخرجها في وقتها ولا ينتظر إلى رمضان إلا إذا كان حول المال في رمضان (فتاوى إسلامية-ج2-ص 164)

- التقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة (فتاوى إسلامية-ج2-ص164)

- يجب على الصائم اجتناب الكذب والغيبة والشتم ونحوها ويقول لمن شتمه "إني صائم" جهراً في الفرض والنافلة (الشرح الممتع-ج6-ص437)

- الفروق بين أداء الصوم (صوم رمضان في وقته) وبين القضاء (فتاوى رمضان-ج2-ص552)

1- القضاء موسع (إلى رمضان الثاني) أما الأداء ففي وقته

2- الأداء تجب فيه كفّارة الجماع، والقضاء لا تجب

3- من أفطر في الأداء بغير عذر لزمه الإمساك بقية يومه، وفي القضاء لا يلزمه

- من صام رمضان عادة لا عبادة فلا أجر له (فتاوى رمضان-ج2-ص563)

- إذا مات الإنسان أثناء رمضان فلا يكمل عنه وليه بقية الشهر لأن الميت ينقطع عمله بموته (فتاوى رمضان-ج2-ص645)

بعض القواعد الفقهية

- إذا زال المانع (مانع الفطر) أثناء النهار يلزم القضاء دون الإمساك0 (الشرح الممتع-ج6-ص 347)

- المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل (جهل الحُرمة وليس جهل ما يترتب على فعله الشرح الممتع-ج6-ص 417)، أو نسيان، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء ولا الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 416)

- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل)، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) (الشرح الممتع-ج6-ص 411) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص477)

- من جاز له الإفطار في نهار رمضان فجامع فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 421)

- لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين، أو صيام فدية الأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام النذر، ولا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع )الشرح الممتع-ج6-ص 423)

- شيخ الإسلام: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (في الفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (الشرح الممتع-ج6-ص 431)

- ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً (الشرح الممتع-ج6-ص 432)

- الواجب لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب، الشرح الممتع-ج6-ص488) والنافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج والعمرة، الشرح الممتع-ج6-ص489) ويفسدان بالجماع قبل التحلل الأول الشرح الممتع-ج6-ص490)

- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين (الأسبوع القادم، العشر الأوائل من شهر كذا) ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً (عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع( (الشرح الممتع-ج6-ص522)

- كل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل (الشرح الممتع-ج6-ص529)

- كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء (فتاوى ابن عثيمين -ج1-ص475)

- مجرد النية بالفعل لا تُلزم بالفعل (فتاوى البن عثيمين-ج1-ص476)

- كل معصية تؤثر على الصيام (تؤثر على الأجر، أو الأجر والصوم معاً) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص506)

- إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر (الشرح الممتع-ج6-ص381)

- الحكم في الإمساك ليس مترتباً على الأذان بل على طلوع الفجر (وكذلك الفطر على غروب الشمس وليس على الأذان) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص525)

- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص536)

- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم منه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص537)

- النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص551)

- إذا وُجد سبب وجوب الصوم ( ولم يكن موجوداً، كالولد بلغ أثناء النهار ) فيجب الإمساك دون القضاء، وإذا زال المانع (مانع الصوم، كسفر أو حيض أو مرض) وجب القضاء دون الإمساك (الشرح الممتع-ج6-ص345)

لغز (الشرح الممتع-ج6-ص346)

سؤال: رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر جاز له أن يجامع امرأته في أثناء النهار من رمضان "في بيته" فما هذه الصورة ؟؟

الجواب: هذا الرجل أتى مفطراً من سفر وكانت امرأته قد طهرت من الحيض في النهار فجامعها، لأنه لا يلزمهما الإمساك في الحالتين

تم بحــمــد الله

المراجع :

1- فتاوى إسلامية (جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند، دار الوطن الطبعة الثانية، لسنة 1414-1994م )

2- الشرح المتع على زاد المستقنع (جمع وترتيب وتخريج وتوثيق: د.سليمان بن عبدالله أبالخيل ود.خالد بن علي المشيقح، الطبعة الأولى لمؤسسة آسام، لسنة 1416-1996م)

3- فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (إعداد وترتيب أشرف بن عبدالمقصود، الطبعة الرابعة، دار عالم الكتب، لسنة 1414-1994م)

4- فتاوى رمضان في الصيام والقيام والاعتكاف وزكاة الفطر (بعناية وترتيب أشرف بن عبدالمقصود، الطبعة الأولى، مكتبة أضواء السلف، لسنة 1418-1998م)

5- فتاوى علماء البلد الحرام (جمع وتخريج خالد بن عبدالرحمن الجريسي، الطبعة الأولى، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، لسنة 1420-1999م)

6- لقاء الباب المفتوح (إعداد د.عبدالله الطيار، دار الوطن، الأجزاء الثلاثة من 41-70، لسنة 1417، 1418، 1419)

7- مجالس شهر رمضان (للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الحديث، الطبعة الثانية، لسنة 1418-1997م)


منقوووووول
















من مواضيع ~طير مجروح~
عرض البوم صور ~طير مجروح~ رد مع اقتباس
قديم 01-09-2008, 10:19 AM   المشاركة رقم: 2
منت فاهم

البيانات
منت فاهم غير متواجد حالياً
التسجيل: Fri Mar 2008
العضوية: 6678
الدولة: حـــــــائـــل بعد حيي
أخر تواجد [+]
عدد النقاط: 63
منت فاهم will become famous soon enough


كاتب الموضوع : ~طير مجروح~ المنتدى : عالمي الأسلامي ومنبع ديني
افتراضي رد: المختصر الجامع لأحكام الصيـام

جـــــــــــــــــــزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتكـ ... يسلموو على نقلكـ الرائع ..
لك احترامي...
لولا
















من مواضيع منت فاهم
عرض البوم صور منت فاهم رد مع اقتباس
قديم 02-09-2008, 01:48 AM   المشاركة رقم: 3
لينا

البيانات
لينا غير متواجد حالياً
التسجيل: Sat Feb 2008
العضوية: 5489
الدولة: [ فـّي ‘] هو ـآآ آلولهـآاَِاَِآن ]~
أخر تواجد [+]
عدد النقاط: 407
لينا is just really niceلينا is just really niceلينا is just really niceلينا is just really niceلينا is just really nice


كاتب الموضوع : ~طير مجروح~ المنتدى : عالمي الأسلامي ومنبع ديني
افتراضي رد: المختصر الجامع لأحكام الصيـام

جزاك الله خير

مودتي لك
















من مواضيع لينا
عرض البوم صور لينا رد مع اقتباس
قديم 02-09-2008, 01:52 AM   المشاركة رقم: 4
ورده النيل

البيانات
ورده النيل غير متواجد حالياً
التسجيل: Fri Jul 2008
العضوية: 9760
الدولة: القاهرة
أخر تواجد [+]
عدد النقاط: 446
ورده النيل is just really niceورده النيل is just really niceورده النيل is just really niceورده النيل is just really niceورده النيل is just really nice


كاتب الموضوع : ~طير مجروح~ المنتدى : عالمي الأسلامي ومنبع ديني
افتراضي رد: المختصر الجامع لأحكام الصيـام

جزاكي الله خير عنا
الف شكر اخي
تقبل مروري
















من مواضيع ورده النيل
عرض البوم صور ورده النيل رد مع اقتباس
قديم 21-11-2008, 06:05 AM   المشاركة رقم: 5
مزاجى صعب

البيانات
مزاجى صعب غير متواجد حالياً
التسجيل: Thu Nov 2008
العضوية: 14450
الدولة: بدوله خليجيه
أخر تواجد [+]
عدد النقاط: 10
مزاجى صعب is on a distinguished road


كاتب الموضوع : ~طير مجروح~ المنتدى : عالمي الأسلامي ومنبع ديني
افتراضي رد: المختصر الجامع لأحكام الصيـام

جزاك الله خيرا
تقبل مرور اخوك مزاجى صعب
















من مواضيع مزاجى صعب
عرض البوم صور مزاجى صعب رد مع اقتباس
رد

Bookmarks


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسجد احمد بن طولون ورده النيل مـعالـمْ سـياحِيـة 6 27-05-2010 10:56 PM
مسجد محمد علي بالقاهرة ورده النيل مـعالـمْ سـياحِيـة 10 22-09-2009 11:59 PM


الساعة الآن: 06:24 PM بتوقيت مسقط


 »:: تطوير SKY شركة غلا روحي :: إستضافة :: تصميم :: دعم فني ::»

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مذهله

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى

1