استحباب إطالة الجلسة بين السجدتين قدر الركوع والسجود
1ـ عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «رمقتُ الصلاة مع محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجدت قيامَه فركعتَه فاعتداله بعد ركوعه فسجدتَهُ فجلسته بين السجدتين فسجدتَه فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء». [البخاري ومسلم ].
2ـ عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - قال: (إني لا آلو أن أصلِّي بكم كما رأيت رسول الله - ? - يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنسٌ يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع من الركوع انتصب قائماً، حتى يقول القائل: قد نسي.وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، حتى يقول القائل:قد نسي). [ البخاري ومسلم ].
قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد [(1/239)]: (وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عهد الصحابة، ولهذا قال ثابت:وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول:قد نسي أو قد وهم.وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي) ا.هـ.