الموضوع: الشبكة وحكمها
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-08-2021, 02:27 PM
حلم
حلم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 25837
 تاريخ التسجيل : Fri Jun 2021
 فترة الأقامة : 1055 يوم
 أخر زيارة : 22-09-2023 (02:59 PM)
 المشاركات : 39,921 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : حلم is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي الشبكة وحكمها



جرتْ الأعراف على أن يقدِّم الرجل (الشبكة) لمن يرغب في خطبتها، تقديرًا لها، وتعبيرًا عن مشاعره الطيبة نحوها، وقد يقَدمها في صورة ذَهَب أو غيره مما غلا ثمنه، وتعتبر الشبكة هدية أو جزءًا من المهر تبعًا لاتِّفاق الزوجين، فإذا قدمها، وقال: هذه هدية مني إليك عرفانًا بالحب والتقدير، فهي هبة وليست مهرًا. أما إذا قدمها، وقال: هذه جزء من المهر فله ذلك، والأفضل إشهاد رجلين على تقديم الشبكة؛ حتى لا ينكر أحد الطرفين ما اتفقا عليه، وتجري على الشبكة أحكام المهر إذا كانت جزءًا منه، فإذا لم يتفقا على ذلك جرتْ عليها أحكام الهدية.

ومن كرم المرأة وأهلها ألا تشترط على الخاطب أن يقدم الشبكة بمقدار معيَّن. ولا مانع أن يقدِّم الرجل الشبكة لمن يريد الزواج بها في حضور أهله وأهلها، في حفل صغير، يتعارف فيه أهل الزوجين ويتقاربان، وتتوطِّد العلاقات بينهما على أن يلتزم الجميع في هذا اللقاء بالآداب الشرعية الخاصَّة بالاختلاط والزِّي.

وكثيرًا ما نرى الخاطب يقوم بإلباس الشبكة لمخطوبته في حضور الأهل والأقارب، وفي هذا مخالفة شرعية؛ حيث إنه لا يجوز للخاطب أن يلمس جسم مخطوبته، ويمكن أن تقوم بذلك أمُّه أو أخته، أو يكتفي بتقديمها، ثم يُلبسها مخطوبته بعد ذلك. وفي بعض الأحيان تُقدَّم الشبكة بعد العقد، ولا مانع حينئذ من أن يلبس الرجل المرأة الشبكة. والمرأة لا تشترط على الرجل أن يلبس خاتمًا (أو ما يسمى دْبِلَةَ الخُطُوبة) ذهبيًّا، ولو اشترطت فشرطها باطل، ولا اعتبار له، فهذا مخالف للشريعة قال صلى الله عليه وسلم: (الذهب والحرير حلٌّ لإناث أمتي، وحرام على ذكورها).


الموضوع منقول




رد مع اقتباس